الكشف على المرأة عند طبيب رجل

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: أحكام النساء - فتاوى وأحكام -
السؤال:

لم يُرزقِ الأولاد، وقد عَرَضَ زوجته على أطباء حريم كثيرات، وهو قد عرضها مرة على دكتور رجل، وكانت قد حملت، ثم أسقطت بعدها على إثْر ذلك، فهل يجوز أن يذهب بها إلى دكتور رجل مرة أخرى؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فقد نص علماء الشريعة على وجوب علاج المرأة عند طبيبة مسلمة، ولا يجوز الذهاب بها لطبيب إلا عند عدم توفر طبيبة، أو في حال الضرورة.

وقد أفتت اللجنة الدائمة بالسعودية على أن المرأة تعالج المرأة؛ سواء كانت مسلمة، أو غير مسلمة، ولا يجوز أن يعالِج المرأةَ رجلٌ غيرُ محرم لها، إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره من الطبيبات.

وقرر "مجمع الفقه الإسلامي": "الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة؛ يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك؛ فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك؛ يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم؛ يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تكون معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرمٍ، أو زوجٍ، أو امرأةٍ ثقةٍ؛ خشيةَ الخلوةِ".

هذا؛ والله أعلم.