مقدار الإطعام في كفارة اليمين

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والخمسون 23/11/1432هـ

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام - الأيمان والنذور -
السؤال:

ما المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين؟

الإجابة:

الإطعام في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يقدر بكيلو ونصف من الجرامات، فالعشرة يجزئ أن يدفع لهم خمسة عشر كيلو جرامًا، هذا هو القدر المجزئ وهو الأحوط، ومن أهل العلم من يرى أن الصَّاع لا يبلغ الثلاثة كيلو، بل يكون كيلوين ونصف أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب التقديرات الموجودة عند بعض أهل العلم، لكن الثلاثة كيلو أحوط، فيُخرج لكل مسكين كيلو جرامًا ونصفًا من الأرز، أو من الحنطة، أو من التمر.