عدة من أجهضت جنينها

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والخمسون 23/11/1432هـ

  • التصنيفات: أحكام النساء - فتاوى وأحكام - أحكام الطلاق -
السؤال:

سائلة تقول: إن زوجها طلقها وهي حامل، ثم أجهضت الولد، وهو في الشهر الثاني، فخرج قطعة لحم، فكيف تكون عدتها؟

الإجابة:

طلاق الحامل واقع وهو سنّي، وخروجها من عدتها بوضع الحمل، لكنها تذكر أنها أجهضت -أي: أسقطت- ولدًا في الشهر الثاني، والحمل إذا سقط لا يخلو:

- إما أن تُنفخ فيه الروح، فتثبت أحكامه من تغسيل، وتكفين، وصلاة عليه، ودفن.

- أو لا تنفخ فيه الروح، لكن يتبين فيه خلق الإنسان، وحينئذٍ تثبت فيه أحكام الأم، من عدة وغيرها.

- أو لا تنفخ فيه الروح، ولا يتبين به خلق الإنسان -كما في السؤال؛ لأن الشهر الثاني لا يتبين فيه خلق الإنسان- فإنه حينئذٍ يكون دم فساد لا تتعلق به أحكام الأم ولا أحكام الولد، وحينئذٍ تكون عدتها بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فإذا انتهى الدم الذي صار بسبب الإجهاض تعتد بثلاث حيض وتخرج من عدتها.