مشروعية صلاة الركعتين عند القتل

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والخمسون 23/11/1432هـ

  • التصنيفات: فقه العبادات - فقه الصلاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

جاء في (صحيح البخاري) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قُتل صبرًا؛ [البخاري: 3045].

هل تعد صلاة هاتين الركعتين عند القتل سنة؛ باعتبار أنها فعلت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

الإجابة:

السنة هي ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله أو فعله أو تقريره، فالتقرير من السنة، فإذا أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئًا صار سنة بتقريره -عليه الصلاة والسلام-، خاصة إذا انضاف إلى ذلك القول، كما في قصة بلال حينما دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- الجنة وسمع خشخشة نعاله سأله عن السبب قال: "ما عملت عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي"؛ [البخاري: 1149]، وأيضًا قصة الصحابي الذي يصلي بمن معه ثم يختم القراءة بقراءة سورة الإخلاص، وذُكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- وأقرّ؛ [البخاري: 7375]، فإذا حصل الإقرار فلا شك أنه سنة.

وهل يكفي في ذلك وقوع الأمر في عهده -عليه الصلاة والسلام- دون علمه واطلاعه أو لا بد من اطلاعه؟! جابر -رضي الله عنه- يقول: "كنا نعزل والقرآن ينزل"؛ [البخاري: 1149]، قال سفيان: "لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن"؛ [مسلم: 1440] فوجوده وحصوله في وقت التنزيل في حياته -عليه الصلاة والسلام- يكفي أن يكون سنةً عند جماهير أهل العلم، ويبقى أن منهم من يفرق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية، فالأمور الظاهرة تكتسب الشرعية من الإقرار إن علم بها النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو من سكوت القرآن في وقت التنزيل عن هذا الأمر، كما في قصة جابر -رضي الله عنه-، وإن كان خفيًا فلابد من أن يطلع عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال حديث جابر أصل في هذه المسألة، وأنه إذا حصل في وقت التنزيل ولم ينزل قرآن بالمنع منه فإنه يكون حينئذٍ مباحًا كالعزل.