حج الأعمى

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والخمسون 23/11/1432هـ

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

متى يجب الحج على الأعمى؟ وهل له أن يستنيب من يحج عنه؟ وهل يصح أن يكون الأعمى مَحْرَمًا؟

الإجابة:

يجب الحج على الأعمى كغيره إذا استطاع أن يحج، فإذا تحقق فيه شرط الاستطاعة فإنه يجب عليه، وإذا لم يستطع أن يحج فله أن يستنيب.

ويكون الأعمى مَحرَمًا ولو كان لا يرى من حوله، لكن العميان بطرائقهم يعرفون ما يحصل حولهم، وكثيرٌ منهم عنده من الحساسية ما لا يوجد عند كثير من المبصرين، فيصح بيع الأعمى وشراؤه وسائر عقوده، ويصح أن يكون محرمًا يذود عن محارمه ويحفظهنّ بطريقته.