أخذ الأجرة على نظارة الوقف
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون 14/12/1432هـ
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:
هل لناظر الوقف أن يأخذ من الوقف ما يريد؟ وكيف يحدد ذلك؟
الإجابة:
الناظر على الوقف -الذي يوصي إليه الواقف- الأصل فيه أن يكون متبرعًا، وإذا احتاج فله أن يأخذ ويأكل من الوقف بالمعروف، بما لا يجحف بالوقف ولا يضر بالموقوف عليهم، وأما إذا اختلفوا في تحديده فمردّ ذلك إلى القضاء، والقاضي هو الذي يفرض له ما يناسب عمله.