الضعف عن العبادة التي ألزم بها الإنسان نفسه

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون 14/12/1432هـ

  • التصنيفات: شرح الأحاديث وبيان فقهها - فقه العبادات - فتاوى وأحكام - الأيمان والنذور -
السؤال:

إذا ألزم العبد نفسه بعبادة ثم ضعف عن أدائها عند كبره فكيف يصنع؟

الإجابة:

إن كان معناه أَلزَمَ على سبيل الإيجاب بالنذر مثلاً فهذا لابد له من الوفاء إلا إذا عجز عجزًا لا يستطيع معه أن يقوم بهذه العبادة، وأمّا إذا كان من باب العمل المطَّرد كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما- في قراءة القرآن حيث كان يقرأ القرآن في ثلاث، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» [البخاري: 5054]، فكان يقرأ القرآن في ثلاث، وندم بعد ذلك؛ لأنَّه تعب في آخر عمره، وشق عليه أن يترك ما كان يعمله في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- [البخاري: 5052].

فمثل هذا الإلزام ليس بنذر، لكنه مع ذلك يَعجزُ عن مواصلة العمل الذي ألزم به نفسه من غير نذر، أي لا على سبيل الوجوب لكنه اعتاده، ولا شك أن ترك مثل هذا العمل المعتاد خلافًا لسنته -عليه الصلاة والسلام-، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- «إذا عمل عملاً أثبته» [مسلم: 746]، و«أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» [البخاري: 6464]، فلا يعرِّض الإنسان نفسه لأمر لا يستطيع المداومة عليه؛ لأن عدم المداومة على العمل الصالح شبه نكوص عن الطاعة، فعلى الإنسان أن يَكْلَف من العمل ما يطيق ولا يشق على نفسه بحيث يجد نفسه في يوم من الأيام عاجزًا عن مثل هذا العمل.

وإذا كان إلزامه لنفسه بالعبادة على سبيل النذر ثم لم يستطعه فإنه يكفر كفارة يمين ويتحلل منها إذا عجز، وأما إذا ألزم نفسه من غير نذر فإنه يتخوّل من الأعمال ما يطيقه ويعوِّض عن هذا النقص بقدر الإمكان.

والكلام هنا على المداومة، وأما استغلال الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة والاجتهاد فيها فهذا كان دأب السلف -رحمهم الله-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة [مسلم: 746]، لكنه في ليالي العشر من رمضان يقوم ويشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله [البخاري: 2024].