الإحرام بالحج قبل حلق الرأس للمتمتع
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون 14/12/1432هـ
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
إذا نسي المتمتع أن يأخذ من رأسه، وأدركه الحج فأحرم به، ثم ذكر بعد ذلك أنّه لم يأخذ ويقصر من رأسه، فماذا يصنع؟
الإجابة:
إذا طاف المعتمر وسعى وبقي عليه حلق رأسه وتحلل قبل الحلق ثم أحرم بالحج بعد ذلك فإن فدية ترك النسك تلزمه، وحينئذٍ يلزمه بترك هذا النسك -وهو الحلق أو التقصير- دم؛ لأنه واجب من واجبات النسك.