لزوم الجماعة للمسافر الذي أدركته الصلاة قبل الخروج من البلد
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصلاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
يحصل مني كثيرًا أن أخرج مسافرًا فيؤذِّن المؤذن للصلاة، وأنا لم أخرج من البلد ولكني في أطرافه، فهل يلزمني أن أجيب المؤذن وأصلي في جماعة؟
الإجابة:
في هذه الحالة إذا ركب المسافر راحلته وأدركته الصلاة قبل مغادرة البلد وقبل مفارقة عامر البلد، فإنّه حينئذٍ يلزمه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد لا سيما وهو في هذه الصورة قد سمع المؤذِّن، فإذا سمع المؤذن تلزمه الإجابة، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبدالله بن أم مكتوم: « » قال: نعم، قال: « » [مسلم: 653] « » [أبو داود: 552]، وأما إجابة المؤذِّن بقول ما ورد فهي سنّة.