إكراه المسافر لزوجته على الجماع في نهار رمضان

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والستون 21/12/1432هـ

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال:

إذا أَكره الرجلُ زوجته على الجماع في نهار رمضان وهما مسافِرَان فهل يلحقهما شيء؟

الإجابة:

المسافر يجوز له أن يفطر، فإذا أكرهها على الفطر مع أنه يجوز لهما الفطر فإنه لا شيء عليهما إذا كان السفر مما يَسُوغُ فيه الفطر.