الرهن في الحضر

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والستون 6/1/1433هـ

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

قال تعالى في سورة البقرة: {وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]. سؤالي فضيلة الشيخ: هل قيد السفر في الآية معتبر أو أنه لا مفهوم له، فيصح حينئذٍ الرهن في الحضر والسفر سواء؟

الإجابة:

قيد السفر جاء بناءً على وصف الواقع وما تدعو إليه الحاجة، وأنه إذا لم يوجد كاتب فيوجد البديل وهو الرهن، والتوثقة إما أن تكون بالكتابة أو بالرهن الذي يمكن استيفاء الثمن من قيمته، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه رهن درعه عند يهودي [البخاري: 2096]، ومعلوم أن هذا في الحضر في المدينة، فالرهن مشروع في الحضر كما هو مشروع في السفر.