إخبار الزوجة ببحث زوجها عن عروس
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: مساوئ الأخلاق - النهي عن البدع والمنكرات -
السلام عليكم ورحمة الله،،،
عرفت - بالقدر - من أكثر من صديقة أن زوج إحدى جاراتي يبحث عن عروسة للزواج، وذلك بدون علم زوجته، فهل أخبرها بذلك أم لا؟ علمًا بأنى خائفة أن أخبرها حتى لا أكون السبب في هدم حياتها، فهل إخبارها بالحقيقة حلال أم حرام؟
ولكم جزيل الشكر،،
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلا يجوز لك القيام بهذا العمل لأنه يشتمل على مخالفات شرعية منها:
1- النميمة: وهي كبيرة من كبائر الذنوب؛ ففي الصحيحين عن حذيفة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « »، وفي رواية: « ».
وفيهما عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين؛ فقال: « ».
قال - في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2 / 273) -: "تَنْبِيهَاتٌ: مِنْهَا: عَدُّ النَّمِيمَةِ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ السَّابِقُ بِقَوْلِهِ: "بَلَى إنَّهُ كَبِيرٌ"، كَمَا مَرَّ فِيهِ.
قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ...
وَمِنْهَا: عَرَّفُوا النَّمِيمَةَ: نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ: هَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ، وَلَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ، بَلْ هِيَ كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ، سَوَاءٌ أَكْرَهَهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ، أَوْ إلَيْهِ، أَوْ ثَالِثٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ كَشْفُهُ بِقَوْلٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ رَمْزٍ، أَوْ إيمَاءٍ، وَسَوَاءٌ فِي الْمَنْقُولِ كَوْنُهُ فِعْلًا، أَوْ قَوْلًا، عَيْبًا أَوْ نَقْصًا فِي الْمَقُولِ عَنْهُ أَوْ غَيْرِهِ فَحَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ إفْشَاءُ السِّرِّ، وَهَتْكُ السِّتْرِ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ، وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي السُّكُوتُ عَنْ حِكَايَةِ كُلِّ شَيْءٍ شُوهِدَ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ إلَّا مَا فِي حِكَايَتِهِ نَفْعٌ لِمُسْلِمٍ، أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ، كَمَا لَوْ رَأَى مَنْ يَتَنَاوَلُ مَالَ غَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَى مَنْ يُخْفِي مَالَ نَفْسِهِ، فَذَكَرَهُ، فَهُوَ نَمِيمَةٌ، وَإِفْشَاءٌ لِلسِّرِّ، فَإِنْ كَانَ مَا يَنُمُّ بِهِ نَقْصًا أَوْ عَيْبًا فِي الْمَحْكِيِّ عَنْهُ، فَهُوَ غِيبَةٌ وَنَمِيمَةٌ" انْتَهَى .
2- اللغو والخوض فيما لا يعنيك: فعن أبي هريرة، قال:
قال - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ أخرجه الترمذي، وصححه الألباني.
قال - في "جامع العلوم والحكم" محقق (14 / 4) -:
"ومعنى هذا الحديث: أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، ومعنى يعنيه: أن تتعلق عنايته به، ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية: شدة الاهتمام بالشيء، يقال: عناه، يعنيه: إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى، وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا؛ جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء، ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال". اهـ.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام النووي: "فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًا، وهو الذي ظهرت له مصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة، فلا يتكلم". اهـ.
وفي "الصحيحين" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « ».
قال ابن حجر - في "فتح الباري" (17 / 98) -:
"قال المحب الطبري: في قيل وقال ثلاثة أوجه:
أحدها: أنهما مصدران للقول، تقول: قلت قولًا وقيلًا وقالًا، والمراد في الأحاديث: الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنها تؤول إلى الخطأ، قال: وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه.
ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها؛ ليخبر عنها فيقول: قال فلان: كذا، وقيل: كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لشيء مخصوص منه، وهو ما يكرهه المحكي عنه.
ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله: قال فلان: كذا، وقال فلان: كذا، ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، ولكن يقلد من سمعه، ولا يحتاط له.اهـ.
وعليه؛ فإنا ننصح الأخت السائلة بالبعد عن الخوض فيما ذَكَرَتْ، وأن تنشغل بطاعة الله - تعالى - والقيام بما يرجع عليها بالفائدة والنفع، في دينها ودنياها.