أريد الطلاق مع معرفة حقوقي
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية - أحكام الطلاق -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أنا زوجة مصرية متزوجة منذ 7 أشهر من فلسطيني، ومعه جواز سفر أردني، والآن أنا حامل في شهري السادس، وبالطبع أفكر في الطلاق، ونويت عليه؛ لاستحالة الحياة معه؛ لعدم وجود اتفاق بيننا في أي شيء، وعدم التفاهم والمشاجرات المستمرة والسباب والضرب، وكلها بسبب أمور تافهة، وأنا تعبت جدًّا، وأعصابي تنهار يومًا بعد يوم.
للعلم: أنا أعيش معه في دولة الكويت، وليس لي من أهلي هنا إلا عمي، وزواجنا كان في محكمة دولة الكويت؛ لذا أرجو التكرم أرجوكم أن تساعدوني في معرفة كافة حقوقي عند الطلاق، وفي الطفل القادم، لأنه كلما تشاجرنا وأطلب منه الطلاق، يهددني بالطفل، وأنه سيأخذه مني، وأخاف أن تطول الإجراءات، ويأخذه مني، فهل له الحق في أخذه؟ وهل أستطيع الرجوع به والسفر لى بلدي وأهلي في مصر؟
أرجوكم أرجوكم أرجوكم أن تساعدوني؛ لأنني أنهار.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن استمرار الحياة بين الزوجين غاية من الغايات التي يحرص عليها الدين الحنيف، وإذا كان كذلك، فلا يجب تعريض تلك الحياة للخطر؛ لأسباب عارضة، أو اختلافات بسيطة، فالمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولذلك؛ فقد حرم الإسلام على المرأة طلب الطلاق في غير بأس. روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي من حديث ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « ».
ولذلك؛ فإنا ننصحك بالصبر على زوجك، وعدم التسرع في طلب الطلاق، ومحاولة إصلاحه ما أمكن، بتذكيره بالله وتوسيط من ترينه أهلًا لذلك من الأهل والأصدقاء المقربين، وانظري إلى موضع الخلل منك، والأسباب التي دفعته لذلك، وجاهدي قدر إمكانك بما يبقي الأسرة على كيانها، ويبعد عنها شبح الفرقة. فإذا استنفذت كل الوسائل لتفادي الطلاق، واستمرار العشرة، ولم يتصلح حالكم فلا حرج عليك في طلب الطلاق.
قال الأستاذ سيد قطب - في "ظلال القرآن": "إن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار، والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها، وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات، ويعين على قيامها بمال الدولة للفقراء والفقيرات، ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة؛ كي تستقر العواطف ولا تتلفت القلوب على هتاف الفتنة المتبرجة في الأسواق! ويفرض حد الزنا وحد القذف، ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها، والاستئذان بين أهلها في داخلها، وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة، ويقيم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشريكين، وهو الأقدر على القوامة، منعًا للفوضى والاضطراب والنزاع... إلى آخر الضمانات والتنظيمات الواقية من كل اهتزاز. فوق التوجيهات العاطفية، وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته.
ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات. وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة عملية، اعترافًا بمنطق الواقع الذي لا يجدي إنكاره، حين تتعذر الحياة الزوجية، ويصبح الإمساك بالزوجية عبثًا لا يقوم على أساس! والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف، إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس". اهـ.
فإذا ما تم الطلاق، فلك المهر كاملًا؛ لقول الله - عز وجل -: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه الترمذي والدارمي والبيهقي.
كما يجب عليه أن ينفق عليك مدة حملك؛ لقول الله - عز وجل -: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وأما نفقة الطفل فهي واجبة عليه. وأما بالنسبة لحضانة الولد - ذكرًا كان أو أنثى - فإن الأم أحق به في حال افتراق الزوجين ما لم تتزوج؛ لِمَا رواه أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: « »، ويبقى الولد في حضانتها أينما كانت - حتى سن التميز - وبعدها يخير بين الأم أو الأب، فمن اختاره الولد منهما دفع إليه.
وفي حال التنازع على الحقوق، فالمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية؛ فهي المختصة في الفصل في قضايا المنازعة والحقوق،،
والله أعلم.