هل تقضى الفوائت من النوافل ؟

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل تقضى الفوائت من النوافل ؟
الإجابة: أما قضاء الفوائت من النوافل ؛ فإنه سنة دل على ذلك حديث حذيفة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لراتبة الفجر ، وقال العلماء : إن راتبة الفجر هي آكد الرواتب ، وتقضى قولاً واحداً عند العلماء ، يعني تأكد قضائها لقوله عليه الصلاة ولسلام : "لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل " ولثبوت الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها مع الصحابة ، فإنه لما بات في الوادي الذي ذكرنا أمر بلالاً ، فأذن ، قال : " ثم صلى ركعتين وهي رغيبة الفجر، ثم أمره ، فأقام فصلى الصبح " فكونه يقضي الراتبة دلّ على مسألتين :

أما المسألة الأولى : سنية قضاء الرواتب .

والمسألة الثانية : وهي المسألة التي كنا فيها قبل الصلاة ، هل يطالب بالفور أو لا يطالب بالقضاء ؟ ووجه ذلك أنه لو كان مطالباً بالفور لصلى الصبح أولاً ثم صلى بعده الرغيبة ، ولما اشتغل بالنافلة قبل الفريضة ، فهذا يؤكد ما ذكرناه قبل الصلاة من أن القضاء ليس على الفور ، إذ لو كان على الفور ما قدم النافلة على الفرض ؛ وبناءً على هذا فإنهم قالوا : إنه يشرع قضاء النوافل ، ومن الأدلة حديث عائشة الصحيح : " يا رسول الله ، رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل " . قال : (( هما سنة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلني عنها آنفاً " وأما حديث أم سلمة أنها لما سألته قالت : " أفنقضيهما ؟ " قال : (( لا " الذي رواه أحمد في مسنده فهو ضعيف ، والصحيح أنه يشرع قضاء الرواتب ، وأنه سنة ، ولا حرج على الإنسان في فعله ، وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشةرضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة " فقضى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مع أنها نافلة ، فدل هذا على مشروعية القضاء .

وفي الصحيح أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : " من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته " وهذا يدل على سعة رحمة الله ، وعظيم فضله ، خاصةً عند وجود العذر .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
دروس زاد المستنقع الرقم 26
كتاب الصلاة
عند قول المصنف-رحمه الله- : [ ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل ]