زكاة الدين الذي يستوفى على أقساط
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والستون 18/2/1433هـ
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
لي مال عند أحد أصحابي، وهو يسدد لي هذا المبلغ على أقساط بين الحين والآخر فمثلاً: يعطيني عشرة آلاف، ثم يمكث فترة ثم يعطيني مثلها.
وسؤالي أحسن الله إليكم: كيف تكون زكاة مثل هذه الأموال التي قبضت بعضها والبعض الآخر لا يزال عند صاحبي؟
الإجابة:
الدين لا يخلو:
- إما أن يكون على مليء بحيث متى طُلب أُدي ودُفع، فمتى طلبتَه من المدين أداه إليك ودفعه إليك، فمثل هذا يُزكى في وقته في كل ما حال عليه الحول.
- وإما أن يكون على معسر بحيث إذا طولب به ما دفعه، أو على مماطل ولا يُستطاع استخراج الحق منه، فإن هذا في تقرير أهل العلم يزكيه صاحبُه إذا قبضه لسنة واحدة أي: مرة واحدة.