صلاة الجماعة لمن لا يسمع الأذان

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والستون 18/2/1433هـ

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

لي مزرعة وأذهب إليها في آخر الأسبوع، والمسجد منها بعيد بحيث إنني لا أسمع الأذان، فهل يجوز لي حينئذٍ أن أصلي في مزرعتي أنا ومن يحضرني جماعة؟

الإجابة:

الذي لا يسمع النداء لا يلزمه إجابة المؤذن، لذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن أم مكتوم –رضي الله عنه- لما أخبره عن ظرفه وعذره فلما انصرف استدعاه -عليه الصلاة والسلام- فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] وقال: «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، فعلّق الإجابة على سماع النداء، أما الذي لا يسمع النداء فإنه لا يُكلَّف بالحضور إلى الجماعة في المسجد إلا إذا تكلف بواسطة السيارة وما أشبه ذلك ورأى أن ذلك لا يشق عليه، فلا شك أن مثل هذا أفضل، لكن الوجوب واللزوم لا يلزمه إلا إذا سمع النداء، فإذا صلى في مزرعته ومعه من معه أدرك أجر الجماعة إن شاء الله تعالى.