أجرة السمسار في العقار ونحوه

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السبعون 25/2/1433هـ

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

تعارف السماسرة والدلالون على أن نسبة اثنين ونصف بالمائة هي أجر من سعى في البيع أو الشراء، وقد تعارف على ذلك أهل العقار.

سؤالي حفظكم الله: هل هذه النسبة لا يجوز تجاوزها أو النقص منها أو أنها خاضعة للاتفاق بين المتبايعين زيادة ونقصانًا؟

الإجابة:

هذه النسبة (اثنين ونصف من مائة) إجراء عرفي بين الباعة مع من يشتري منهم، ويُرجع إليه عند الاختلاف أو عند عدم التحديد، فإذا لم يُحدد له شيء فحينئذٍ يُفرض له أجرة المثل الذي هو هذه النسبة، لكن إذا اشترط الدلال أو السمسار على المشتري بأن يزيد في نسبته إلى ثلاثة بالمائة، أو أربعة بالمائة بزيادة معلومة بينهما فإنه لا مانع من ذلك، وكذلك إذا نَقَص فاشْتُرِط عليه ألا تزيد نسبة السمسرة على واحد ونصف، أو على واحد بالمائة فهم على ما اتفقوا عليه، والمسلمون على شروطهم، لكن إذا لم يُذكر شيء رُجع إلى هذه النسبة؛ لأنها هي أجرة المثل.