مجيء الدورة الشهرية بعد سن الخمسين
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والسبعون 2/3/1433هـ
- التصنيفات: أحكام النساء -
إذا أكملت المرأة خمسين عامًا وجاءتها الدورة الشهرية بنفس أيامها وفي كل شهر أو تَركت شهرًا أو شهرين ثم جاءت، فهل يجوز للمرأة أن تترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن سواء جاءت في كل شهر أو أَخْلَفت في شهر أو شهرين ثم جاءت، أم تستمر المرأة في أداء الصلاة والصيام وقراءة القرآن مع وجود الدم؟
وهل يجوز لها أن تذهب إلى الصلاة في مصلى العيد وهي بهذه الحال؟
وهل يجب عليها الغسل إذا انقطع عنها الدم؟
غالب النساء ينقطع حيضهن قبيل الخمسين، ولذا يختار جمع من أهل العلم أنه لا حيض بعد الخمسين بناء على أن الانقطاع كثير في النساء، لكن إذا استمرت معها الدورة وكان الدم ينزل عليها في وقته وبنفس مدته، أو بلونه إذا كانت معتادة وجاء على عادتها، أو مميزة وجاء على تمييزها بنفس اللون الذي كان ينتابها قبل الخمسين واستمر معها ذلك فلا يوجد في الأدلة ما يمنع من اعتباره حيضًا.
وعلى هذا إذا استمر معها نزول الدم في عادته بعد الخمسين أو بلونه ورائحته فإنها تكون حائضًا، وحينئذٍ تترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن، وإذا انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتقضي مع ذلك الصيام الذي تركته أثناء هذه العادة، فهي عادة كسائر الدماء التي تأتيها قبل الخمسين.
تقول السائلة: "هل يجب عليها الغسل إذا انقطع عليها الدم؟"
نعم يجب عليها الغسل كما يجب على الحائض التي كانت تأتي عادتها قبل الخمسين.
تقول: "وهل يجوز لها أن تذهب إلى الصلاة في مصلى العيد وهي بهذه الحال؟"
في الحالة التي حُكم عليها بأنها حائض لا مانع من أن تذهب وتخرج إلى العيد لتحضر وتسمع الخطبة وتستفيد منها، وتحضر دعوة المسلمين وتؤمن عليها، لكنها تعتزل المصلى كما جاء في حديث أم عطية –رضي الله عنها- في (الصحيح): «أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن» [البخاري: 351]، والله أعلم.