وقع في نكاح الشغار كيف يتخلَّص من ذلك
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: وقع في نكاح الشغار كيف يتخلَّص من ذلك؛ علمًا بأن كلاً من الزوجين قد
رزقا بأطفال؟
الإجابة: هذه القضية من شأنها أن تعرض على قاضي المحكمة الشرعية لينظر فيها، أو
بأن يكتب لرئاسة الإفتاء والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد في
الرياض: إما عن طريق الشخص السائل، وإما عن طريق القاضي؛ بأن يأتي
إليه، والقاضي يكتب إلى الإفتاء إذا لم ينته القاضي فيها إلى حكم.
أما الشغار من حيث العموم؛ فلا يجوز الإقدام عليه، والشغار معناه: أن تجعل المرأة بدل امرأة، فيزوج شخص موليته لشخص آخر؛ بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت المرأة مقابل المرأة بلا مهر؛ فهذا شغار بإجماع أهل العلم، والنكاح فيه باطل، لا يجوز البقاء عليه، ويجب التفريق بينهما.
أما إذا كان فيه مهر؛ بأن يجعل لكل امرأة مهر؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه أيضًا باطل؛ لأن المدار على مضرة المرأة؛ لأنه إذا شرط في التزويج أن يزوج كل منهما الآخر؛ فهذا يضر بالنساء، وتصبح الرغبة فيه للأولياء دون النساء، حتى لو سمي فيه مهر؛ فهذا لا يزيل الضرر الذي يحصل على النساء؛ لأنه قد يزوجها بمن لا يصلح لها من أجل رغبته هو وفائدته هو. هذا حكم الشغار من حيث العموم.
أما حكم الشغار في هذه الواقعة المسؤول عنها؛ فالواجب على صاحبها أن يتقدم للجهات المختصة التي هي قاضي المحكمة الشرعية القريب منه، أو إلى رئاسة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالرياض؛ للنظر فيها.
أما الشغار من حيث العموم؛ فلا يجوز الإقدام عليه، والشغار معناه: أن تجعل المرأة بدل امرأة، فيزوج شخص موليته لشخص آخر؛ بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت المرأة مقابل المرأة بلا مهر؛ فهذا شغار بإجماع أهل العلم، والنكاح فيه باطل، لا يجوز البقاء عليه، ويجب التفريق بينهما.
أما إذا كان فيه مهر؛ بأن يجعل لكل امرأة مهر؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه أيضًا باطل؛ لأن المدار على مضرة المرأة؛ لأنه إذا شرط في التزويج أن يزوج كل منهما الآخر؛ فهذا يضر بالنساء، وتصبح الرغبة فيه للأولياء دون النساء، حتى لو سمي فيه مهر؛ فهذا لا يزيل الضرر الذي يحصل على النساء؛ لأنه قد يزوجها بمن لا يصلح لها من أجل رغبته هو وفائدته هو. هذا حكم الشغار من حيث العموم.
أما حكم الشغار في هذه الواقعة المسؤول عنها؛ فالواجب على صاحبها أن يتقدم للجهات المختصة التي هي قاضي المحكمة الشرعية القريب منه، أو إلى رئاسة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالرياض؛ للنظر فيها.