هل يصح أن تقرأ المرأة جهراً في إمامة النساء ؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
الإجابة: إذا أمت المرأة النساء فإنها تجهر بالقراءة فيما يجهر به، لأن هذا هو
صفة هذه الصلاة ما لم يكن في حضرتها أجانب منها غير محارم فهنا لا
تجهر بالقراءة هكذا قال الشافعية والحنابلة أما المالكية فلا يرون أن
تجهر بل تسر القراءة لما يتوقع من الفتنة وهو ظاهر قول الحنفية
والصواب القول الأول، والله أعلم.
أما الأذان لجماعة النساء فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه غير مشروع لأن الأذان إنما شرع للنداء للجماعات وهن لسن من أهل الجماعات ولأنه يطلب فيه علو الصوت وارتفاعه والمرأة ليست أهلاً لذلك وللشافعية قول أنه يستحب. قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/108): "وإذا قلنا: تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه نص عليه في الأم فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها".
أما الأذان لجماعة النساء فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه غير مشروع لأن الأذان إنما شرع للنداء للجماعات وهن لسن من أهل الجماعات ولأنه يطلب فيه علو الصوت وارتفاعه والمرأة ليست أهلاً لذلك وللشافعية قول أنه يستحب. قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/108): "وإذا قلنا: تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه نص عليه في الأم فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها".