انقطاع دم النفاس قبل الأربعين
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والسبعون 23/3/1433هـ
- التصنيفات: فقه الطهارة -
الإجابة:
نعم إذا طهرت قبل الأربعين فحكمها حكم الطاهرات؛ لأن النفاس لا حد لأقله، ولو طهرت بعد يوم أو يومين أو أربعة أو عشرة أو أكثر فإن حكمها يكون حكم الطاهرات.