مصافة المرأة لزوجها في الصلاة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والسبعون 30/3/1433ه
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:
دخلت في الصلاة وجاءت امرأتي وصلتْ معي على سجادة واحدة، وكل منا يصلي صلاته لوحده، فهل علينا شيء؟
الإجابة:
الأصل أن المرأة تصلي خلف الرجل كما في حديث أنس –رضي الله عنه-: «صففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا» [البخاري: 380]، لكن إذا كانت من محارمه ولا تشغله في صلاته بحيث لا يلتفت إليها بقلبه أو تشرئب نفسه إليها أثناء صلاته -لا سيما إذا كانت زوجته- فتفتنه في صلاته فإنه لا مانع أن تصافه إذا انتفت هذه المحاذير.