طول مدة الغياب عن الزوجة لأجل طلب المعيشة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والسبعون 8/4/1433 هـ

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ما حكم من يغيب عن زوجته سنتين بسبب الظروف المادية، ومدة الإقامة سنة لا غير؟

وهل عليه إثم مع أن الزوجة راضية؟

الإجابة:

إذا كانت الزوجة راضية فالأمر لا يعدوها، فلا شيء عليه في ذلك لا سيما إذا أمن مِن أن تتطلع إلى غيره بسبب غيابه، فإذا أُمنت الفتنة عليها ورضيت بذلك فالأمر لا يعدوها، والله الموفق.