طلق رجل امرأة قبل أن يدخل بها؛ فهل يحل لابنه أن يتزوجها
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: عقد رجل على امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها؛ فهل يحل لابنه أن يتزوج
منها؟
الإجابة: لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل
الدخول؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم
مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء: آية 22]، وهذا يصدق
على العقد، ولو لم يدخل بها؛ فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده، سواء
دخل بها أو لم يدخل؛ لعموم الآية: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم
مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً} [سورة النساء: آية 22].