دفع مال من أجل الحصول على وظيفة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والسبعون 22/4/1433هـ

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

ما حكم من دفع مبلغًا من المال من أجل الحصول على الوظيفة إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة، مثل البحث عن عمل في أي جهة كانت؟

الإجابة:

من دفع مالاً لمن يعمل في هذه الجهة من أجل أن يحصل على وظيفة فيها فهذه هي الرشوة التي جاء اللعن فيها في قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الراشي والمرتشي» [المسند: 9021]، وفي رواية: «والرائش» [المسند: 22399] الذي هو الوسيط بينهما.

أما إذا كان الساعي الذي يأخذ مالًا من أجل أن يسعى له في وظيفة في جهة من الجهات التي لا علاقة له بها فإن له أجرة المثل، فيستحق أجرة وهي أجرة المثل.

ما لم يغلب على الظن أنه يقتسم هذه الأجرة مع من يعمل في هذه الجهة؛ لئلا يتواطأا على الرشوة، فإذا عرفت أن هذا الساعي -وإن كان لا يعمل في هذه الجهة- إلا أنه يغلب على الظن أنه يرشي من في هذه الجهة؛ فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز، أما إذا كان لا علاقة له بهذه الجهة ولا يُظن به أنه يرشي فإنه لا مانع أن يأخذ أجرة المثل على هذا العمل.