هجر زوجته خمس سنوات
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: رجل تزوج بامرأة وأنجب منها أطفالاً، وكان يسكن وزوجته مع والدة
زوجته، وحصلت مشكلة بينه وبين والدة زوجته، وعلى أثر هذه المشكلة سافر
الزوج بعيدًا عن زوجته ووالدتها في داخل السودان، ومضى على غيابه خمس
سنوات، ولم يرجع إلى زوجته، ولقد ذهب إليه بعض أقارب الزوجة؛ لكي يرجع
إلى زوجته وأطفاله، فقال لهم: لن أرجع إلا إذا توفيت والدة الزوجة،
وبعد هذه المدة الطويلة التي تزيد عن الخمس سنوات ذهبت الزوجة
المهجورة إلى القاضي طالبة منه الطلاق، ولقد وافق لها القاضي بالطلاق،
وبعد مدة تزوجت برجل وأنجبت منه أطفالاً، وعندما سمع الزوج الأول
بزواج زوجته التي هجرها؛ رجع إلى بلدة زوجته، وقال لها: إن زواجك
حرام، وأطفالكم غير شرعيين؛ لأنك مازلت في عصمتي.
الإجابة: ما فعله هذا السائل من هجرة لزوجته والابتعاد عنها بسبب أنه تشاجر مع
أمها؛ هذا أمر لا يليق به، ولا ينبغي للرجل أن يصل به الغضب إلى هذا
الحد، وما ذنب الزوجة؟! وما ذنب الأولاد الذين جنى عليهم وهجرهم
وغاب عنهم المدة التي ينتظر فيها أن تموت أم الزوجة التي تشاجر
معها؟!
أولاً: كان الواجب عليه الإصلاح فيما بينه وبين أم زوجته، وأن يتلافى ما بينه وبينها من خلاف؛ لأن المصلحة في ذلك في أن يعفو وأن يسمح وأن يحلم وأن يستمر مع عائلته ومع زوجته، ويحسن إلى أم زوجته، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم.
أما إذا حصل ما ذكره السائل من الغيبة عن زوجته وأولاده حتى تضررت بذلك، وحتى جاء وليها إليه في غيبته، وتفاهم معه، واستمر في غضبه ومقاطعته؛ فهذا أمر لا يليق به، ولا يصح منه؛ لأن ولي أمر الزوجة بذل ما يجب عليه من التفاهم ومراجعة الزوج، ولكن الزوج هو الذي أساء في استمراره على المقاطعة.
أما قضية ما حصل من القاضي من النظر في طلب الزوجة، وفسخ نكاحها من زوجها، ثم تزويجها بعد ذلك من زوج آخر؛ فهذه إجراءات قضائية ترجع إلى المحكمة، وليس لنا عليها اعتراض؛ لأننا لا نعرف ملابسات القضية وما فعله القاضي؛ لأن الواجب مراسلة الزوج ومعرفة الظروف التي تحيط به، ثم بعد ذلك ينظر القاضي بحسب المصلحة وإزالة الضرر عن الزوجة.
فكونه فسخها من زوجها الأول وتزوجت بزوج جديد؛ هذه إجراءات قضائية، يرجع فيها إلى المحكمة؛ فإذا كانت متمشية على الوجه المشروع؛ فلا اعتراض عليها، وزواجها من الثاني صحيح، وأولاده منها أولاد شرعيين.
أولاً: كان الواجب عليه الإصلاح فيما بينه وبين أم زوجته، وأن يتلافى ما بينه وبينها من خلاف؛ لأن المصلحة في ذلك في أن يعفو وأن يسمح وأن يحلم وأن يستمر مع عائلته ومع زوجته، ويحسن إلى أم زوجته، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم.
أما إذا حصل ما ذكره السائل من الغيبة عن زوجته وأولاده حتى تضررت بذلك، وحتى جاء وليها إليه في غيبته، وتفاهم معه، واستمر في غضبه ومقاطعته؛ فهذا أمر لا يليق به، ولا يصح منه؛ لأن ولي أمر الزوجة بذل ما يجب عليه من التفاهم ومراجعة الزوج، ولكن الزوج هو الذي أساء في استمراره على المقاطعة.
أما قضية ما حصل من القاضي من النظر في طلب الزوجة، وفسخ نكاحها من زوجها، ثم تزويجها بعد ذلك من زوج آخر؛ فهذه إجراءات قضائية ترجع إلى المحكمة، وليس لنا عليها اعتراض؛ لأننا لا نعرف ملابسات القضية وما فعله القاضي؛ لأن الواجب مراسلة الزوج ومعرفة الظروف التي تحيط به، ثم بعد ذلك ينظر القاضي بحسب المصلحة وإزالة الضرر عن الزوجة.
فكونه فسخها من زوجها الأول وتزوجت بزوج جديد؛ هذه إجراءات قضائية، يرجع فيها إلى المحكمة؛ فإذا كانت متمشية على الوجه المشروع؛ فلا اعتراض عليها، وزواجها من الثاني صحيح، وأولاده منها أولاد شرعيين.