موضع الإحرام لمن طرأت له النية بعد تجاوز الميقات

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والسبعون 22/4/1433هـ

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

أنا الآن متوجه إلى مكة وفي نيتي ألَّا أعتمر، لكن إن أردت أن أعتمر بعد وصولي مكة من أين أحرم؟ ومن أين أنوي، مع العلم أني قد تجاوزت الميقات؟

الإجابة:

من مر بالميقات وفي نيته أن يحرم بحج أو بعمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرمًا، وإذا تجاوزه بدون إحرام فإنه يلزمه عند الجمهور دم يجبر به هذا التجاوز، أما إذا كان مروره بالميقات والحال أنه لا نية له أن يدخل في نسك فإنه لا مانع من أن يدخل مكة غير محرم؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» [البخاري: 1524/ مسلم: 1181]، ومن أهل العلم من يرى أنه يلزمه الإحرام ولو لم يرد الحج والعمرة، فلا يدخل مكة إلا محرمًا، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة يوم الفتح من غير إحرام وبين أنها أُحلت له هذه الساعة، لكن المرجح أن من لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، فيدخل مكة حلالاً.

ثم إذا نوى وأنشأ العمرة وهو في مكة فإنه يحرم من الحل كما فعلت عائشة -رضي الله عنها- حين أعمرها أخوها بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من التنعيم، فمن أنشأ العمرة في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، وإن كان بعضهم يرى أنه يحرم من مكة كما جاء في الحديث: «فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، لكن هذا محمول على الحج الذي سوف يجمع فيه بين الحل والحرم، أما العمرة التي لا يخرج فيها إلى الحل ولا يلزم منها خروج إلى الحل فإنه لا بد أن يحرم من الحل؛ ليجمع بين الحل والحرم، والدليل على ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وانتظر النبي -عليه الصلاة والسلام- وانتظر معه صحابته -رضوان الله عليهم- وتحملوا مشقة الانتظار، ولولا وجوب ذلك لما شق عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الرؤوف بأمته -عليه الصلاة والسلام-.