شك في عدد الرضعات
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: ولد لي طفل، وعند ولادته أرضعته لي إحدى قريباتي وألقمته ثديها، وكان
ذلك في الساعة الثانية عشرة مساءً، وفي صبيحة اليوم الثاني؛ ألقمته
ثديها مرة أخرى؛ لأنه كان لا يرضى أن يلقم ثدي أمه، وعند ذلك أشارت
أمي على زوجتي أن تعطي الطفل ثدييها كي يتعود عليها، ولا أدري كم مرة
رضع طفلي من تلك السيدة الأخرى، وبعد سنتين أنجبت السيدة بنتًا، وابن
الآن عمره 19 سنة، ويريد الزواج من تلك الفتاة، فقالت الأم: إن
الفتاة أخت لولدي من الرضاعة؛ ما رأي فضيلتكم في هذا؟ مع العلم أني
لا أدري عدد الرضعات.
الإجابة: الرضاعة ثابتة كما ذكرت، وإنما الشك في عدد الرضعات، فإذا كانت أرضعته
خمس رضعات، والخمس معناها خمس مصات؛ بأن يمص الثدي، ثم يتركه، ثم يعود
إليه... وهكذا، كل مرة تعتبر رضعة، إذا مص الثدي، وتركه لتنفس،
أو لانتقال من ثدي لآخر، أو لغير ذلك، ثم عاد إليه مرة ثانية، تعتبر
هذه رضعة ثانية، وقد تحصل الخمس رضعات في مجلس واحد، وقد تحصل في
مجالس.
فإذا كان رضع خمس رضعات معلومات؛ فإن هذه البنت تحرم عليه؛ لأنها أصبحت أخته من الرضاعة، والله تعالى يقول في جملة المحرمات: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23]، وقال صلى الله عليه وسلم: ، وقال صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في صحيحه].
أما إذا لم يجزم بعدد الرضعات، مع اليقين بحصول الرضاع؛ فإن الأحوط ألا يتزوجها؛ تجنبًا للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في صحيحه]، وقال : [رواه الإمام أحمد في]،
فإذا كان رضع خمس رضعات معلومات؛ فإن هذه البنت تحرم عليه؛ لأنها أصبحت أخته من الرضاعة، والله تعالى يقول في جملة المحرمات: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23]، وقال صلى الله عليه وسلم: ، وقال صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في صحيحه].
أما إذا لم يجزم بعدد الرضعات، مع اليقين بحصول الرضاع؛ فإن الأحوط ألا يتزوجها؛ تجنبًا للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في صحيحه]، وقال : [رواه الإمام أحمد في]،