امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟
الإجابة: إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق؛ صار ابنًا لها، وصار أولاده أولادًا
لها، وتكون جدة لهم من الرضاعة، ويكون أولادها أخوة للمرتضع وأعمامًا
لأولاده؛ فلا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة؛ لأن أولاد المرضعة
يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضع
من الرضاعة وبناتها عماتهم.