دفع الكفارة نقدًا لهيئات الإغاثة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والسبعون 29/4/1433هـ

  • التصنيفات: الفقه وأصوله -
السؤال:

هل يجوز أن أقدم الكفارات التي عليّ نقدًا لإحدى هيئات الإغاثة الموجودة في البلد؟

الإجابة:

عامة أهل العلم على أن الكفارة لا تُقدّم مالاً وإنما تُقدّم كما جاء في النص: عتق أو صيام أو إطعام أو ما أشبه ذلك، على ما جاء تفصيلها في الكفارات المتعددة، فتُقدّم عينيات، وله أن يوكِّل من يشتري له الكفارة كالهيئات الإغاثية، لا مانع أن يقول: هذه مائة ريال اشتروا لي بها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو يعطيهم أكثر أو أقل من المبلغ الذي يكفي وهو متعارف عليه عندهم أن هذا المبلغ كافٍ، فيوكلهم أن يشتروا له كفارة، أما أن يدفعها للفقير نقدًا فلا، وإنما يدفعها عينًا؛ لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو في وقت التنزيل، ولو كانت مجزئة لذكرت ونص عليها.