لا يجوز شراء لحم الخنزير، وإطعامه غير المسلمين

حكم شراء لحم الخنزير وإطعامه لغير المسلمين.

  • التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما حكم من اشترى قليلا من لحم الخنزير بماله، وأطعمه لغير المسلمين، وما حكم من فعل ذلك لمرة واحدة؟

الإجابة:

الحمد لله


هذا الذي فعله المسلم: محرم، لا شك في تحريمه؛ لما رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: " سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ».

 

وسواء كان يطعمه أهل الكتاب، أو يطعمه الكلاب، أو لا يطعمه شيئا؛ فإن بيع الخنزير وشراءه: محرم، وثمنه محرم.


قال ابن المنذر رحمه الله:

"وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام ".انتهى، من "الأوسط" (10/20).


وقال ابن بطال رحمه الله:

"أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام ". انتهى من "شرح صحيح البخاري" (6/344).

 

وأما أكله: فمحرم آخر، معلوم تحريمه، بكتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع المسلمين.

 

وأما من فعل ذلك، سواء كان مرة واحدة، أو أكثر: فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله عز وجل، واستغفاره مما سلف منه، وألا يعود إلى مثل ذلك، ولا يداهن في دين الله أحدا، ولا يسترضي بشرا، ولا يتودد إليه بما فيه معصية الرحمن جل جلاله.


وبإمكانه، إن أراد أن يطعم مسلما أو كافرا: أن يطعمه من الطيب الحلال، ويسقيه من الطيب الحلال، ولا يعينه على معصية الله جل جلاله، ولا يعصي هو ربه، لأجل أن يطعم غيره أو يسقيه.

 

والله أعلم.