استعمال الآلات المكسوة بالفضة
ناصر بن سليمان العمر
- التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
تصل إلينا في المنزل بعض الهدايا التي تكون مكسوة بالفضة؛ وليست آنية يؤكل عليها؛ إنما كماليات مثل: التقويم المكتبي أو آلة حاسبة أو غيرها.. المهم أنها مكسوة بالفضة..
فهل يجوز استعمالها، وماذا نفعل بها إن كان بها محظور شرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قصر الاستعمال المنهى عنه بآنية الذهب والفضة المعدّ للأكل والشرب فقط؛ للحديث الصحيح «لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة»، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
و من العلماء من أجاز استعمال الذهب والفضة فيما عدا الأكل والشرب، ومنهم من منع الاستعمال مطلقاً للحديث في الأكل والشرب والقياس فيما عداهما.
والذي يظهر لي حرمة الأكل والشرب والاستعمال، وجواز الاقتناء، إلا ما ورد فيه نص بالإباحة كالنساء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» (أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه)، ويجوز كذلك من الذهب والفضة ما يحتاج إليه عند العلاج، والخاتم من فضة ونحوها للرجال، ولا يجوز خاتم الذهب للرجال؛ ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.