يأخذ من أجرة العمال عشرين في المائة مقابل كفالته لهم
محمد بن صالح العثيمين
التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: الشخص الذي يستخدم عمال من الخارج ويأخذ من أجرتهم عشرين في المائة مقابل كفالته لهم, فهل هذا حلال أم فيه شُبهة ؟
الإجابة: