حكم الإحرام في ثياب مخيطة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل إذا تخطيت منطقة السيل متعمداً عند قدومي -إن شاء الله- من الرياض لأداء فريضة الحج، للوصول إلى جدة والإحرام هناك -على أن يكون علي هدي- هل هو جائز؟

حيث إنني لست سعودياً، وأحمل تأشيرة زيارة، حيث إن المسموح لهم هم الحاصلون على إقامة و عقد عمل بالسعودية.

وشكراً

الإجابة:

فالواجب على من وصل الميقات أن ينوي الدخول في النسك، وأن يلبس ثياب الإحرام ويخلع المخيط، فإن بقي على لبس المخيط بعد الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت الفدية، وهي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير أن يفعل أي ذلك شاء.

وإن كان لعذر وجبت الفدية ولا إثم عليه.

وننبه إلى  أن القادم من الرياض بنية الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من السيل الكبير أو من محاذاته، وذلك بأن ينوي النسك، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة.

والله أعلم.