مقدار الكفارة لمن لم يستطع الصوم

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والثمانون 20/5/1433 هـ

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

أريد فتوى في كمية الكفارة من الطعام للذي عليه قضاء صيام.

الإجابة:

من وجب عليه صيام من رمضان ومنعه منه مانع المرض فلم يقدر عليه فإنه حينئذٍ يكفر بإطعام مسكين، ومقدار الإطعام نصف صاع، ويحدد في موازيننا الآن بكيلو ونصف من الطعام، عن كل يوم إطعام مسكين مقداره كيلو ونصف.