كيفية الزكاة على الأراضي

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثمانون 27/5/1433 هـ

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

عندي مجموعة قطع أراضٍ فكيف أزكي عليها؟ وهل يجوز أن أعطي أخي زكاتها، علمًا بأنه يعول أسرة ووضعه المادّي ضعيف جدًّا؟

الإجابة:

هذه الأراضي إذا كان اشتراها بنية التجارة فإذا حال عليها الحول فإنه يقوّمها بما تستحقه عند رأس الحول، لا يزكي ثمنها الذي اشتراها به ولا الثمن الذي يبيعها به مستقبلًا، فإذا حال عليها الحول من شرائها بنية التجارة فإنه يقوّمها ويسأل عنها فإذا أُخْبر بما تستحقه من ثمن أخرج زكاتها ربع العشر.

ويجوز له أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه؛ لأنه يقول: (يعول أسرة ووضعه المادي ضعيف جدًّا)، يعني أنه من أهل الزكاة، فيجوز أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه ولا يزيد على ذلك؛ لأنه يقول: (فهل يجوز أن أعطي أخي زكاتها؟)، لا يجوز أن يعطي جميع زكاته لأخيه وقد تكون أكثر من حاجته، إنما الضابط في الحاجة أن يعطيه ما يحتاجه في حوائجه الأصلية، إلا أن يكون هذا الأخ شريكًا له، أما إذا لم يكن شريكًا له فلا مانع من أن يدفع زكاته إليه.