استعمال الصابون في الغسل الواجب

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثمانون 27/5/1433 هـ

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

ما حكم استعمال الصابون في الغسل الواجب.

الإجابة:

الأصل أن الغسل إنما يكون بتعميم البدن بالماء، وكماله أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه الماء ثلاثًا ثم يعمم بدنه به، ولا يجب عليه سوى ذلك، لكن إن زاد من باب مزيد التنظيف بعد أن يعمم بدنه بالماء غسل جسده بالصابون أو شامبو أو ما أشبه ذلك ثم أزاله عن بدنه بالماء مرة ثانية فلا مانع.

لكن إن خلط الماء بالصابون واغتسل به وأثر فيه الصابون في لونه وطعمه وريحه عند الحنابلة والشافعية أنه ينتقل من كونه طَهورًا إلى كونه طاهرًا، وحينئذٍ لا يجزئ، لكن من أهل العلم من يرى أنه زيادة في التنظيف فلا مانع منه، على كل حال حتى لو اغتسل بالصابون ثم أتبعه بالماء ليزيل أثر الصابون ناويًا بذلك رفع الحدث أجزأه اتفاقًا.