ترتيب الولاية على المرأة في النكاح
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل؟
الإجابة:
أولى الناس بالتزويج الأب ثم الجد من قبل الأب وإن علا، إن كان لها جد من قبل أبيها فهو أولى، فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم للأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.
فإذا لم يوجد لها عصبة أو كان عصبتها في مكان بعيد لا يمكن الاتصال بهم، أو كان عصبتها قد امتنعوا من تزويجها بمن هو كفء، زوجها قاضي المحكمة.
السائل: وأي الإخوة الأشقاء يتولى ذلك؟
الشيخ: كلهم له ولاية، لكن من الأدب أن يجعلوا الذي يتولى ذلك الأكبر منهم.