الصلاة في المؤسسات والمكاتب في مصليات وحكم تعدد الجماعات فيها

محمد بن صالح العثيمين

من أسئلة الباب المفتوح

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

في أحد الدوائر الحكومية - أو في مكانٍ ما - يوجد مكان للصلاة يصلي فيها أغلبهم، ولكن توجد بعض الفئات يصلون منفردين جماعات؟

الإجابة:

نسأل هذه الدوائر الحكومية: هل يمكن أن تخرجوا إلى المساجد القريبة حولهم أم لا؟ إذا كان يمكن أن تخرج إلى المساجد القريبة حولهم دون أن يعطلوا العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد، وإن كان بعض العلماء يقول: الواجب الجماعة سواء كان في المسجد أو في البيت أو في المكتب.

وإذا كان لا يمكن أن يخرجوا إلى المسجد لبعدها أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا - كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولم يرجع -، أو إذا خرجوا تعطل العمل لكون العمل كثيفاً يختل إذا خرجوا إلى المسجد؛ فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال؛ لأن المحافظة على الوظيفة واجب لا يجوز الإخلال به.

وإذا قلنا: إنهم يصلون في الدائرة فالواجب أن يجتمعوا جميعاً على إمام واحد إذا أمكن، فإن لم يمكن صلى كل دور في دوره، يجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون.

السائل: لكن بعض الأفراد خمسة أو ستة يصلون لمفردهم؟

الشيخ: هذا لا يجوز ويجب أن يصلوا جميعاً.

السائل: بعضهم يشتكي ويتعلل برائحة الشراب فبعض الطلاب رائحة شرابه مؤذية.

الشيخ: كل هذا تحجر وتعلل غير صحيح، الشُراب حتى لو كان على الإنسان شُراب ولو لم يخلعها، ولو كان شرابه حين دخل غير نظيفة فإنها لا تصل إلى حد أن ينفر الناس منه؛ لأن القدم في الغالب لا يكون فيها عرق مؤذٍ، لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء، فيقال: إذا كان عندك طالب رائحة جواربه مؤذية فاذهب إلى الجهة الأخرى.

السائل: سألني بعضهم فأفتيته بأنه يجوز أن يصلوا منفردين.

الشيخ: لا نفتي أنه يجوز أن تتعدد الجماعات في آن واحد.

السائل: هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد؟

الشيخ: المسافة ليس فيها تحديد شرعي، وإنما يحدد ذلك العرف.