حكم استعارة أشياء من المسجد

محمد بن صالح العثيمين

من أسئلة لقاء الباب المفتوح

  • التصنيفات: موضوعات متنوعة -
السؤال:

ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللاقط إن كان هناك؟

الإجابة:

 لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجدٍ آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجدٍ آخر، لا إلى المدراس.

السائل: يؤخذ لمدة ساعة أو ساعتين؟

الشيخ: ولا دقيقة ولا دقيقتين.