حكم الهم بالسيئة في الحرم المكي وفي غيره

محمد بن صالح العثيمين

من أسئلة لقاء الباب المفتوح

  • التصنيفات: موضوعات متنوعة -
السؤال:

يقول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25]، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في آخر الحديث: «وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة»، كيف نجمع بين الآية والحديث؟

الإجابة:

الجمع بين الآية والحديث من أحد وجهين:

الوجه الأول: أن قوله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} [الحج: 25] أي: من يهم فيفعل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} [الأنعام: 160] ولم يقل: ومَن هَمَّ، بل قال: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ} [الأنعام: 160] فيكون المعنى: مَن يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل، وعلى هذا فلا تعارض.

الوجه الثاني: أن يقال إن قوله: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة»؛ متفق عليه، هذا في غير مكة وتكون مكة مستثناة من ذلك، أي: أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهم، وفي غيرها لا يؤاخذ.

ولكن هنا نسأل: إذا هم بالسيئة وتركها، هل يؤجر على كل حال؟

لا. يؤجر إذا تركها لله، ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث: «فإنه إنما تركها من جرائي»؛ رواه مسلم، أي: من أجلي؛ لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله:

الأولى: إذا هم بالسيئة فتركها لله عزَّ وجلَّ فإنه يُثاب، ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس دعوة شديدة فإنه يثاب أكثر، ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله»؛ رواه البخاري ومسلم، ترك المعصية مع قدرته عليها خوفاً من الله.

الثانية: أن يترك السيئة التي هَمَّ بها خجلاً من الناس لا خوفاً من الله، فهذا لا أجر له، بل قد يأثم على ذلك؛ لأن الترك -أعني: ترك المعصية- عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله.

الثالثة: أن يدعها عجزاً عنها، فهذا يعاقب على نيته السيئة، ولا ينفعه عدم الفعل؛ لأنه غير قادر.

الرابعة: أن يدعها عجزاً عنها مع فعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا يُكْتَب عليه وزر الفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟! قال: «لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه»؛ رواه البخاري ومسلم.

فترك المعصية ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: أن يتركها خوفاً من الله، فهذا يؤجر.

الثاني: أن يتركها خوفاً من الناس، فهذا يأثم.

الثالث: أن يتركها عجزاً دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا أيضاً يأثم بالنية.

الرابع: أن يتركها عجزاً مع فعل الوسائل التي توصل إليها؛ لكن لا يتحقق مراده، فهذا يكتب عليه إثم الفاعل.

أما مَن لم يهم بالسيئة، ولم تطرأ له على بال، فهذا ليس عليه إثم وليس له أجر.