غسل الأعضاء في الوضوء مرة واحدة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا.

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

أتوضأ مرة واحدة ولا أكرر غسل العضو ثلاث مرات.

الإجابة:

ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وتوضأ ملفقًا، يعني أنه بعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين أو ثلاثًا، فلا مانع من أن يقتصر على الواحدة، لكن الثلاث أكمل، وإذا توضأ مرة مرة لكل عضو فإنه يصح وضوؤه ولا شيء فيه ووضوؤه تام، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن الأكمل الثلاث.