الإحرام بالعمرة من مدينة جدة لمن نواها وهو في مدينة أبها
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
حكم تأخيرالإحرام بالعمرة إلى ما بعد الميقات
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
كنت نويت عمرة وأنا في مدينة أبها، ثم إن زوجتي لم تكن تتمكن من الذهاب إلى العمرة؛ لأن عليها الدورة، فقلت -وأنا لازلت في أبها-: نذهب إلى جدة ومن ثم نأخذ عمرة، فهل عليّ شيء؟
الإجابة:
إذا أنشأ العمرة من أبها لا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة، ولكن لا مانع أن يؤخر العمرة لغرض صحيح ويذهب إلى أي مكان يريده ولو كان دون الميقات، لكن عليه أن يرجع إلى الميقات مادام أنشأ العمرة من أبها، لا بد أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به ويُحرم منه.
وإن أحرم من دونه بينه وبين مكة كجدة مثلاً فإنه حينئذٍ يلزمه عند جمهور أهل العلم دم يجبر به هذا النقص.