وراثة المرتد

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:

قلتم فيما سبق: أن تارك الصلاة إذا مات على ذلك لا يوْرَث، ولكن عندما اطلعتم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: إنه يوْرَث توقفتم في المسألة، فما القول فيها؟

الإجابة:

ما قلناه: أنه إذا مات لا يوْرَث، وإذا مات قريبُه لا يرِثُه؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أن المرتد يوْرَث ولا يَرِث.أما أنا فأرى أن المرتد لا يَرِث ولا يوْرَث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «لا يَرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» أخرجه البخاري (6764) ومسلم (1614)، فإذا مات تارك الصلاة وهو كافر كيف نوَرِّث قريبَه منه؟!

فالصواب أنه العموم، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، سواء كان كفره أصليًا أو كان ردة.