حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
يوجد في بعض الذهب فصوص؛ فما حكم شرائه إذا كان المشتري راضياً، مع العلم أنه يوزن على أنه ذهب، وعند البيع يُخصم من سعره، وهو لا يشتريها بذهب لكن بدراهم؟
الإجابة:
لا بأس بذلك؛ لكن هنا يحسن أن يبيَّن له قدر الفص.