إفطار الحامل في رمضان

خالد عبد المنعم الرفاعي

نويت الصوم ولكن عندما خرجت من الموعد شعرت بعطش شديد بسبب الحر الشديد والشمس فأفطرت وشربت الماء! هل هذا جائز؟

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

أنا حامل في الشهر السادس لدي موعد في المستشفى في نهار رمضان. نويت الصوم ولكن عندما خرجت من الموعد شعرت بعطش شديد بسبب الحر الشديد والشمس فأفطرت وشربت الماء! هل هذا جائز؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:  

فيجوز للحامِل أن تُفطِر في رمضان إنْ خافت الضرر على نفسِها أو حَمْلِها؛ قال الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم، ويجب ذلك إذا خافتْ على نفسها أو حَمْلِها هلاكًا أو أذًى شديدًا".

واستدل أهل العلم على جواز إفطار الحامل بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فقد روى أبو داود أن ابن عباس قال في قوله – تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطِرا، ويُطعِما مكان كل يوم مسكينًا، والحُبْلى والمُرضِع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا". وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: "وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يُطيقه؛ فعليك الفداء ولا قضاء عليك". وصحح الدارقطني إسناده، وصحّ مثله عن ابن عمر.

واختلف العلماء في وجوب القضاء عليها، والراجح  أنها مخيرة بين الإطعام والقضاء; لأن الآية تناولتْها، وليس فيها إلا الإطعام، ولحديث أنس بن مالك  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله - عز وجل - وَضَعَ عنِ المسافر الصومَ، وشطر الصلاة، وعن الحُبْلَى والمرضع الصومَ»؛ رواه الخمسة.

 وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس من الصحابة،، والله أعلم.