الصائم المتطوع أمير نفسه
خالد عبد المنعم الرفاعي
نويت ان اصوم تطوعا يوم خميس و قبل ان ياتي ذلك اليوم بيوم واحد اي يوم الاربعاء دعتني اختي الى وليمة (الوليمة ليوم الخميس) هل لي ان لا اصوم يوم الوليمة اي يوم الخميس و ماذا عن عقد النية هل فيه اثم ..
- التصنيفات: فقه الصيام -
السلام عليكم
نويت ان اصوم تطوعا يوم خميس و قبل ان ياتي ذلك اليوم بيوم واحد اي يوم الاربعاء دعتني اختي الى وليمة (الوليمة ليوم الخميس) هل لي ان لا اصوم يوم الوليمة اي يوم الخميس و ماذا عن عقد النية هل فيه اثم ..
شكرا جزيلا و جزاكم الله خيرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد
فقد دلت السنة المشرفة على أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، وأنه يجوز للصائم المتطوع أن يفطر، لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين، ويستحب للمتطوع بالصيام قضاء ذلك اليوم، وهو مذهب الجمهور.
وقد استدل الأئمة بأدلة كثيرة منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: (آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل) وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : «صدق سلمان».
وروى أحمد والترمذي وغيرهما عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر»، وفي رواية «أمير نفسه»، وفي رواية «فإن الصائم المتطوع بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
ويتأكد الإفطار للمتطوع من أجل الداعي؛ ففي صحيح مسلم جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام، فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك»، وعن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ثم قال له: «أفطر وصم مكانه يومًا إن شئت»؛ رواه الطبرانى والبيهقى.
إذا تقرر هذا؛ ظهر أن للصائم المتطوع الإفطار تلبية للدعوى، فلإن يجوز هذا لمن يريد الصوم مستقبلاً أولى وأحرى،، والله أعلم.