دفع الزكاة للأب والأم والإخوان

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

أنا متزوجة وعندي بعض الزكاة، وأهلي أبي وأمي وإخوتي معنا في نفس البيت، وهم فقراء جدًّا، فهل يجوز لي أن أعطيهم منها؛ لأنهم فعلاً محتاجين؟

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

أنا متزوجة وعندي بعض الزكاة، وأهلي أبي وأمي وإخوتي معنا في نفس البيت، وهم فقراء جدًّا، فهل يجوز لي أن أعطيهم منها؛ لأنهم فعلاً محتاجين؟

الإجابة:

أما بالنسبة للأب والأم والجد والجدة وما يعرف عند أهل العلم بالأصول، ومثلهم الفروع الأبناء والبنات والأحفاد هؤلاء لا تُدفع لهم الزكاة؛ لأن النفقة واجبة عليها، عليها أن تنفق عليهم، وأما الإخوة إذا لم يكونوا شركاء لها في المال فإنه يجوز أن تدفع الزكاة لهم.