زكاة المال المقترض

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

شخص أخذ قرضًا من أحد البنوك، وبقي عنده مبلغ مائة وخمسين ألف ريال تقريبًا، ويسأل عن الزكاة في ذلك بعد مضي الحول، مع العلم أنه يسدد قسطها تقريبًا أربعة آلاف وثلاثمائة ريال؟

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

شخص أخذ قرضًا من أحد البنوك، وبقي عنده مبلغ مائة وخمسين ألف ريال تقريبًا، ويسأل عن الزكاة في ذلك بعد مضي الحول، مع العلم أنه يسدد قسطها تقريبًا أربعة آلاف وثلاثمائة ريال؟

الإجابة:

ما بقي عنده بعد إنفاق ما ينفقه من هذا القرض وبقي عنده فإنه يزكيه كلما حال عليه الحول ولو كان مدينًا، فإذا أراد أن تسقط عنه الزكاة فليبادر بتسديد هذا الدين.