هل من دخل مكة في شوال عليه هدي تمتع؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
رجل جاء من مصر في شهر شوال بنية الحج، وبقي في مكة الى الحج وأحرم من مكة هل عليه دم؟
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن من دخل مكة المكرمة في أشهر الحج، هي شوال وذو القعدة من ذي الحجة، قاصدًا الحج: فهو متمتع بالعمرة إلى الحج.
وقد اتفق أهل العلم على أن المتمتع: من يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل بعد أداء العمرة، ويقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام، وهو عليه دم التمتع بالإجماع؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
وقال القرطبي في تفسيره (2/ 397):
"أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة، معتمرًا في أشهر الحج، عازمًا على الإقامة بها، ثم أنشأ الحج من عامه فحج: أنه متمتع، عليه ما على المتمتع.
وأجمعوا في المكي يجئ من وراء الميقات محرمًا بعمرة، ثم ينشئ الحج من مكة، وأهله بمكة ولم يسكن سواها: أنه لا دم عليه، وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها، وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع.
ولكن هذا الرجل إن لم يدخل مكة معتمرًا، وجلس فيها بغير عمرة إلى أن أحرم بالحج يوم التروية: فهو مفرد، وليس عليه دم.
وعليه، فيجب على هذا الرجل هدي تمتع، إن كان قد أحرم بالعمرة في شوال عند دخوله مكة، وإن لم يأت بعمرة في أشهر الحج، حتى أحرم بالحج، فهو مفرد وليس عليه هدي ،، والله أعلم.